الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٨ - ٣ - مصاديق العمد
١- الضرب بالسلاح الناري مع القصد.
٢- استخدام السلاح الأبيض مع قصد الجناية، وعلمه بأنّ فعله يؤدّي إلى الجناية.
٣- الصعق بالكهرباء مع العلم والقصد.
٤- ربط سلك أو حبل على رقبة الشخص وتركه حتى يموت خنقاً مع القصد.
٥- إلقاء الشخص في مياه عميقة مع العلم بأنّه لا يعرف السباحة وقصد الجناية.
٦- غمس الشخص في الماء ومنعه من الخروج حتى الموت مع قصد ذلك.
٧- إصابة الشخص بجرح غير قاتل، مع تركه ينزف حتى الموت مع قصد القتل. (وهكذا كل فعل ليس من شأنه أن يؤدّي إلى الجناية بحق المجني عليه غالباً، ولكن المجني عليه مات بسببه، فإن كان الجاني قاصداً للجناية فهو من العمد).
٨- لو كان المجني عليه ضعيفاً لا يتحمّل فعلًا معيّناً لا يؤدي إلى الجناية في الحالات العادية (كالجلوس على صدره مثلًا، أو ضربه بضربةٍ عادية على قلبه) فأدّى ذلك الفعل إلى موته بسبب صغر سنّه أو مرضه أو شيخوخته، وكان الجاني يعلم بذلك ويقصد الجناية، فهو من العمد.
٩- إذا ضربه بآلة غير قاتلة، ولكنه واصل الضرب حتى مات، مع العلم والقصد.
١٠- لو جنى عليه جناية غير قاتلة ولكنه قَصَدَ القتل، فأدّت الجناية إلى إصابته بمرض انتهى إلى الموت.
١١- إذا أطعمه السمّ بقصد القتل، وكان المجني عليه جاهلًا بوجود السمِّ في الطعام.
١٢- إذا منع عنه الطعام والشراب حتى مات، مع العلم والقصد.
١٣- إذا أدخله في حقل ألغام ليس فيه أية علامات تهديه للخروج بسلام، مع علم الجاني بذلك وقصد القضاء عليه، وتركه حتى انفجر به لغم فقُتل أو أُصيب.
١٤- إذا تركه في مكان مغلق وفتح أنبوب الغاز القاتل، مع قصد القتل.
١٥- إذا أعطب مكابح السيّارة مما أدّى إلى اصطدامها أو سقوطها في الهاوية ووقوع جناية، مع القصد.
١٦- إذا أعطب مظلّة الجندي المظلّي فأدّى إلى ارتطامه بالأرض وإصابته أو موته، مع قصد الجناية.