الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٥ - ١٧ - دية الثدي
٨- قطع بعض النخاع: تُحسب الدية بحسب المساحة أو نسبة الضرر.
٩- إصابة النخاع بأية أضرار أو عيوب بسبب الجناية فيها الحكومة.
١٥- دية التَرْقُوَة [١]
١- في كسر الترقوتين من دون إمكانية المعالجة والجَبْر: دية كاملة، وفي إحداهما: نصف الدية.
٢- وإذا كُسِرت الترقوة ثم عولجت وعادت سليمة دون عيب، ففي الواحدة منها: أربعون ديناراً. ولو عولجت أو وبَرِئت معيوبة ففيه الحكومة.
١٦- دية الأضلاع
١- في كسر كل ضلع من الأضلاع المحيطة بالقلب: خمسة وعشرون ديناراً، وفي صَدْعه [٢]: اثنا عشر ونصف دينار، وفي نقل عظم الضلع (من دون كسر): سبعة دنانير ونصف لكل ضلع.
٢- وفي كسر الأضلاع الأخرى (غير المحيطة بالقلب): عشرة دنانير لكل ضلع، وفي صدعه سبعة دنانير.
١٧- دية الثدي
١- قطع ثدي واحدة: نصف الدية، وقطع الثديين معاً: دية كاملة.
٢- قطع بعض الثدي، باستثناء الحَلَمة: بحسب المساحة.
٣- قطع الحَلَمة من ثدي المرأة: الحكومة، ومن الرجل: ثُمن الدية.
٤- إذا أدّى قطع الحَلَمة إلى فساد كل الثدي ففيه دية الثدي.
٥- إذا قُطع مع الثدي شيء من جلد أو لحم الصدر، تُضاف الحكومة إلى دية الثدي.
٦- إذا أدّت الجناية إلى إصابة الثدي بأضرار وعيوب مثل انقطاع اللبن، أو قلّته، أو تعذّر خروجه، أو تغيّر لون الثدي أو غير ذلك، في كل ذلك الحكومة.
[١] التَرْقُوَة هي العظم الواقع في أعلى الصدر بين ثُغرة النحر والعاتق.
[٢] الصدع هو شقّ الشيء من دون الانفصال إلى قطعتين، ويُطلق عليه الفَطْر أيضاً..