الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - الحلال
١- يحرم من الحيوان حلال اللحم المذبوح أو المنحور عدة أشياء حتى بعد التذكية، وهي:
- الدم.- الرَّوْث.
- الطِّحال.- القضيب.
- الأنثيان (أي البيضتان).- المثانة.
- المرارة.- النخاع.
- الغُدد.
- المَشِيْمَة (وهي موضع الولد أو ما يخرج معه، والأحوط الاجتناب عنهما).
- العلباءان (وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذَّنَب).
- خرزة الدماغ (وهي حبة في الرأس بقدر الحُمّصة يميل لونها إلى الغُبرة).
- حدقة العين (وليس كل العين).
٢- يحرم أكل رجيع كل حيوان ولو كان حلال اللحم، كما يحرم تناول القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان.
٣- يحرم الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي ذي دم متدفق عند الذبح). أمّا الدم المتخلف في الذبيحة والمستهلك مع اللحم فلا إشكال فيه، أمّا المتبقي في القلب والكبد بشكل متميِّز ففيه إشكال.
وأما الدم من الحيوان الذي لا نَفْسَ سائلة له، فإذا كان مما يحرم أكله كان الدم حراماً أيضاً، وأما ما كان حلال الأكل كالسمك فالظاهر حليته إذا أُكل مع السمك، وأمّا إذا جُمع منفرداً ففيه إشكال.
٢- الأطعمة النباتية
قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [١].
الحلال:
يحلّ تناول النباتات المأكولة، وسائر الأطعمة والأغذية المُعدَّة من النباتات وبعض المعادن أحياناً، إلا ما استثناه الشرع لحرمته الذاتية أو لحرمته بسبب طارئ.
[١] سورة الأنعام، آية: ١٤١ ..