الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧ - الوارثون بالقرابة
١٣- الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم (له أو لها: السدس)، قال تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [١].
الوارثون بالقرابة
أما الذين يرثون بالقرابة فهم:
١- الأولاد الذكور.
٢- البنات مع وجود البنين.
٣- الأب (في حالة عدم وجود ولد للميت).
٤- الأجداد والجدات.
٥- الإخوة والأخوات (معاً) للأبوين، أو للأب وحده.
٦- كل أصناف الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.
فروع:
١- تبيّن مما سبق أنّ بعض الورثة يرث دائماً بالفرض فقط، وبعضهم يرث دائماً بالقرابة فقط، وبعضهم يرث بالفرض تارةً وبالقرابة أخرى كالبنات والأخوات.
٢- كلّما ذُكر الولد (ذكراً كان أو أنثى) يقوم مقامه الأحفاد مهما نزلت الأجيال، فمثلًا حينما يرث في الطبقة الأولى أولاد الميّت إلى جانب الأب والأم فإن لم يكن للميت أولاد إطلاقاً بل كان له أحفاد، يقوم الأحفاد مكان آبائهم فيرثون حصص آبائهم إلى جانب والدَي الميت.
وكذلك في الإخوة والأخوات في الطبقة الثانية، فلو لم يكن أحد من الإخوة والأخوات حيًّا وكان لهم أولاد ورث الأولاد حصص آبائهم فيكون الورثة أولاد الإخوة أو أولاد الأخوات إلى جانب الأجداد والجدات.
٣- هناك تفاصيل كثيرة لتحديد الحصص في تقسيم الإرث لا يسع المجال ذكرها، وهي مذكورة في الكتب الفقهية المفصَّلة [٢].
[١] سورة النساء، آية: ١٢.
[٢] للمزيد من التفاصيل راجع: (الفقه الاسلامي [٤] أجزاء) الجزء الرابع، كتاب الإرث. (وهو يحتوي على تعليقات وآراء المؤلِّف على كتاب (العروة الوثقى ومهذّب الأحكام) ..