الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٦ - الوارثون بالفرض
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [١].
٤- الزوج مع وجود ولد (أو حفيد) لزوجته الميتة (له الربع)، جاء في قوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [٢].
٥- الزوجة الدائمة مع عدم وجود ولد (أو حفيد) للزوج الميت (لها الربع)، ذُكر ذلك في قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [٣].
٦- الزوجة الدائمة مع وجود ولد (أو حفيد) للزوج الميت (لها الثُّمن)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [٤].
٧- الأم، مع عدم وجود أولاد أو أحفاد للميت، وعدم وجود الحاجب، (لها الثلث)، قال الله تعالى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ [٥].
٨- الإخوة والأخوات من الأم- في حالة التعدد- (لهم الثلث)، جاء في قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [٦].
٩- البنتان فأكثر- مع عدم وجود ابن للميت- (لهما أو لهن: الثلثان)، قال عز وجل: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [٧].
١٠- الأختان فأكثر للأبوين، أو للأب وحده في حالة عدم وجود المتقرِّب بالأبوين، (لهما أو لهنّ: الثلثان)، قال الله سبحانه: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [٨].
١١- الأب والأم مع وجود الولد أو الحفيد للميت ذكراً كان أو أنثى (لكل واحد منهما: السدس)، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [٩].
١٢- الأم مع وجود الحاجب (لها السدس)، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [١٠].
[١] سورة النساء، آية: ١٧٦.
[٢] سورة النساء، آية: ١٢.
[٣] سورة النساء، آية: ١٢.
[٤] سورة النساء، آية: ١٢.
[٥] سورة النساء، آية: ١١.
[٦] سورة النساء، آية: ١٢.
[٧] سورة النساء، آية: ١١.
[٨] سورة النساء، آية: ١٧٦.
[٩] سورة النساء، آية: ١١.
[١٠] سورة النساء، آية: ١١ ..