الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٢ - أولا الإخوة
٣- الإخوة الذين يرتبطون بالإنسان بواسطة الأم فقط (فيكونون مختلفين من جهة الأب) ويُقال لهم: الإخوة للأم.
كما تُطلق في الكتب الفقهية كلمة (كلالة) ويُراد بها الإخوة، فيُقال: كلالة الأبوين، وكلالة الأب، وكلالة الأم.
الخامسة: الإخوة للأب لا يرثون إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين، وإنما يرثون إذا كانوا وحدهم، أو اجتمعوا مع الإخوة للأم، وعندما يرث الإخوة للأب فإنهم يرثون نصيب الإخوة للأبوين.
أولًا: الإخوة
١- إخوة لأبوين
عرض الصورة
٢- إخوة لأب
لو كان الورثة هم كلالة الأب فقط (سواء كانوا ذكوراً او إناثاً أو مختلطين، واحداً أو متعددين) فالتقسيم كما ذُكر في الإخوة للأبوين (أي الأرقام ٦٢ إلى ٦٦).
٣- إخوة لأم
ولو كان الورثة كلالة الأم (ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين، واحداً أو متعددين) فالحال أيضاً كما ذُكر في الإخوة لأبوين إلا في حالة واحدة وهي حالة اجتماع الإخوة والأخوات فإن المال يُقسَّم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل.
٤- اجتماع إخوة لأبوين مع إخوة لأب
إذا اجتمع إخوة لأبوين مع إخوة لأب فقط، فإنّ الإخوة لأب لا يرثون مع وجود