الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٧ - الأول ضمان المباشرة
١- أنواع الضمان
قال رسول الله صلى الله عليه واله:
(عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) [١].
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله: مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ) [٢]
. ١- كل إنسان مسؤول عن تصرّفاته بشكل مطلق، ولذلك فهو ضامن للتلف أو الضَّرر الذي قد يُلحقه بغيره (من البشر والحيوان والنبات والجماد) جرّاء أعماله وتصّرفاته، سواء قام هو مباشرة بإلحاق الضرر والتلف أو كان سبباً في ذلك، أو استولى على ما ليس له. فالضمان على ثلاثة أقسام:
الأول: ضمان المباشرة
وذلك حين يقوم الشخص مباشرة بعمل الإتلاف والإضرار دون أيّة واسطة، وأمثلة ذلك:
- الاعتداء على الغير بقتله بالسلاح أو خنقه مثلًا، أو بتر بعض أطرافه أو إصابته بكسور أو جروح أو ...
- دفع الحيوان إلى هاوية، مما يتسبب في تلفه.
- إشعال النار في أمتعة الغير وحرقها.
- ضرب الزجاج بأداة وكسره.
- رمي الإناء بحجر وتحطيمه.
- صدم الحائط بواسطة السيارة وهدمه.
[١] مستدرك الوسائل: ج ١٤، ص ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٩، ص ٢٤٥ ..