الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠١ - ٣٢ - دية الجرح
٦- تهشيم العظم وتكسيره، سواء صاحبه جُرح أم لا، (ويُسمّى: الهاشمة): فديته عشرة أبعرة.
٧- نقل العظم من المكان الذي خلقه الله تعالى فيه إلى غيره، (ويُسمى: المنقّلة): فديته خمسة عشر بعيراً.
٨- الجُرح الذي يصل إلى الجُمجمة (ويُسمى: المأمومة): فديته ثُلث الدية الكاملة.
٩- الجُرح الذي يشقّ الجمجمة ويصل إلى الدماغ، (و يُسمّى: الدامغة)، فإن مات وهو الغالب ففيه الدية الكاملة، وإن لم يَمُت ففيه: ثلث الدية إضافة إلى الحكومة.
١٠- الجُرح الذي يصل إلى جوف البدن من أي جهة كان (ويُسمّى: الجائفة): ففيه ثلث الدية، إلا جائفة الخدّ ففيها خُمس الدية.
ثانياً: جُروح البدن تُقاس ديتها بنسبة دية العضو المُصاب إلى الرأس، (وكمثال: في الجُرح السطحي على اليد من غير خروج الدم: نصف بعير، لأنَّ دية اليد الواحدة هي نصف دية الرأس، وهكذا في سائر الجُروح والأعضاء).
وإذا لم تكن للعضو دية مقدّرة شرعاً، فدية جروحه تكون بالحكومة.
ثالثاً: إذا تعدّد الجُرح، فلكل جُرح ديته، سواء كان الجاني واحداً أو متعدداً، وسواء كانت الجُروح في عضو واحد أو عِدّة أعضاء، وسواء كانت الجُروح من نوع واحد أو أنواع مختلفة.
٣٣- دية اللطم
إذا جنى على الشخص فَلَطَمَه على وجهه:
١- إذا احمرَّ الوجه فديته: دينار ونصف.
٢- إذا اخضَرَّ الوجه فديته: ثلاثة دنانير.
٣- إذا اسودّ الوجه، فديته: ستة دنانير.
كل ذلك إن لم يصحبه جرح أو كسر، وإلا فلكلٍّ ديته.
٤- ودية اللطم على أعضاء البدن الأخرى غير الوجه، نصف الديات المذكورة في الوجه.
٥- الديات المذكورة ثابتة حتى ولو كان اللطم المؤدّي لتغيّر اللون بهدف عقلائي كالتأديب مثلًا.