الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣ - ١ - أحكام عامة
١- أحكام عامة
الحكم الأول:
الأمة الإسلامية أمة واحدة، وقد قال ربنا سبحانه: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ [١].
وقال النبي صلى الله عليه واله:
(المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) [٢].
الحكم الثاني:
ويمكن أن يجتمع طائفة منهم في إطار الوحدة في إقليم ويتفقون على إدارة شؤونهم من دون المساس بالوحدة، وفي إطار التعاون، كما قال ربنا سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير [٣].
الحكم الثالث:
الإسلام دين الجميع، وتتحدد علاقة غير المسلمين بهم ضمن شروط التوافق، ولهم الحرية في ممارسة شعائرهم غير المخلّة بالمبادئ الأساسية.
الحكم الرابع:
كل مسلم له حق المشاركة في أمور بلده، لا فرق بين قومياتهم وطوائفهم، ومذاهبهم،
[١] سورة الأنبياء، آية: ٩٢.
[٢] الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن، وسائل الشيعة (آل البيت عليهم السلام): ج ٢٩، ص ٧٥.
[٣] سورة الحجرات، آية: ١٣ ..