الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٩٤ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل
إمكانه، لكن وجود المحويّ مع عدم[١] الخلأ.
فلمّا كان وجود المحويّ غير واجب مع وجوب الحاوي فلا يخلو إمّا أن يكون عدم الخلأ واجبا مع وجوب الحاوي، أو[٢] غير واجب. فإن كان واجبا مع وجوب الحاوي كان المحويّ واجبا مع وجوب الحاوي، و قد ثبت إمكانه هذا خلف! و إن كان غير واجب مع وجوب الحاوي فهو ممكن في نفسه، و أنّه محال. و ليس هذا الطريق إلّا قياسا استثنائيا هكذا: لو كان الحاوي علّة للمحويّ كان المحويّ معه ممكنا، و التالي باطل، فالمقدّم مثله.
أمّا الملازمة فلأنّ وجوب المعلول بعد وجوب العلّة، فحاله معه الإمكان لا محالة، و أمّا بطلان التالي فلأنّ عدم الخلأ مع وجود المحويّ على ذلك التقدير، فلو كان المحويّ ممكنا مع الحاوي كان عدم الخلأ[٣] أيضا ممكنا، و هو محال.
و الشارح لم يشرح المتن إلّا بهذا الطريق. و بناه على ثلاث مقدّمات:
إحداها: إنّ الجسم لا يكون علّة موجدة إلّا بعد كونه مشخّصا[٤]، لأنّه ما لم يتشخّص لم يوجد و ما لم يوجد لم يوجد. و لو أطلق هذه المقدّمة غير مقيّدة[٥] بالجسم كان أولى، لعدم اختصاص الحكم[٦] بالجسم، فإنّ كلّ شيء يفرض يمتنع أن يكون علّة موجدة إلّا بعد تشخّصها، سواء كان جسما أو غيره.
و ثانيها: إنّ وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب العلّة[٧] و وجودها. ضرورة أنّ العلّة تجب أوّلا ثمّ توجب. فيجب المعلول، فقد وجبت العلّة و لم يجب المعلول بعد، و كلّ ما لم يجب و يكون من شأنه الوجوب فهو ممكن. فيكون حال المعلول مع العلّة الإمكان.
و ثالثها: إنّ الشيئين إذا كانت[٨] بينهما معيّة تلازمية لا يتخالفان في الوجوب و الإمكان[٩]، لأنّه لو وجب أحدهما و أمكن الآخر أمكن انفكاكهما[١٠] فلا تلازم بينهما.
و تركيب الدليل بعد هذا ظاهر، لكن المقدّمة الثالثة منقوضة بالواجب و معلوله. فإنّهما متخالفان[١١] بالوجوب و الإمكان مع تلازمهما.
[١] ص: غير.
[٢] س، ص: و.
[٣] س:+ مع وجود ... الخلأ.
[٤] م: مشخّصا.
[٥] م، ص: مقيّد.
[٦] م، ج: الكمّ.
[٧] م: علّة.
[٨] م: كانا، ج: كان.
[٩] س: الإمكان و الوجوب.
[١٠] س: انفكاكها.
[١١] م: يتخالفان.