جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الخامس في اللواحق
و شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ، (١) و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، (٢)
ه: النّبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته، و قسمة تركته، و حلول ديونه الّتي عليه، و براءة كفيله و نحو ذلك، و هذا إنّما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف.
و: لو دفن بغير غسل، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ [١]، و يظهر من التّذكرة القول بنبشه [٢]، و أولى بعدم النّبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدّفن، و أولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر، و كذا لو كفن في حرير و نحوه بخلاف المغصوب لأن حقّ اللَّه سبحانه و تعالى أوسع من حق الآدمي.
قوله: (و شق الرّجل الثوب على غير الأب و الأخ).
[١] أي: يحرم ذلك، أمّا الأب و الأخ فيجوز له الشق عليهما، و على ذلك فتوى الأصحاب، و في بعض الأخبار ذكر الامّ معهما [٣]، و تقييد المصنّف الحكم بالرّجل يدلّ على أنّ المرأة ليست كذلك، و في النّهاية للمصنّف أنّه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب [٤]، قال في الذّكرى: و في الخبر إيماء إليه [٥].
قوله: (و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي، ثم يخاط).
[٢] توصلا إلى بقاء حياة الولد، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمّه الميتة، و لأمر الصّادق [٦]، و الكاظم [٧] عليهما السّلام، و ليكن ذلك من الجانب الأيسر، أسنده في التّذكرة إلى علمائنا [٨]، و الأخبار خالية عنه، قال في الذّكرى: و من ثم أطلق في
[١] الخلاف ١: ١٧١ مسألة ٩٥ كتاب الجنائز.
[٢] التذكرة ١: ٥٦.
[٣] التهذيب ٨: ٣٢٥ حديث ١٢٠٧.
[٤] نهاية الأحكام ٢: ٢٩٠.
[٥] الذكرى: ٧٢.
[٦] الكافي ٣: ١٥٥، ٢٠٦ حديث ٢، ١ و ٢، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث ١٠٠٦.
[٧] الكافي ٣: ١٥٥ حديث ١، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث ١٠٠٤.
[٨] التذكرة ١: ٥٧.