جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٩ - الرابع مسح الرأس
فلا يجزئ غيره. و لا يجزئ الغسل عنه، (١) و لا المسح على حائل و ان كان من شعر الرأس غير المقدم، (٢) بل اما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده، (٣) فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز.
و مدبرا» [١] و قال المرتضى [٢]، و ابن إدريس لا يجوز [٣]، و فيه ضعف.
و اعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع، بل كراهية المسح مدبرا كذلك، إذ لا يراد بالكراهية هنا الّا خلاف الأولى، فيرجع إلى الاستحباب.
قوله: (و لا يجزئ الغسل عنه).
[١] إما بأن يستأنف ماء جديدا، أو بان يقطر ماء الوضوء على محل المسح، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا، و بعض العامة اجتزأ به [٤].
قوله: (و لا المسح على حائل و إن كان من شعر الرأس غير المقدم).
[٢] و إن وصل البلل إلى الرأس، و كذا لو مسح بآلة غير اليد، تأسيا بفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله [٥]، و لأن الباء في قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) [٦]، يقتضي الإلصاق، لأنه أعمّ معانيها، و يجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.
قوله: (بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم، إذا لم يخرج عن حدّه).
[٣] البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشيء، و بموضع النزع
[١] التهذيب ١: ٥٨ حديث ١٦١، الاستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩.
[٢] الانتصار: ١٩.
[٣] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٢٤٩ و اختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني و جماعة نسبوا اليه التحريم، و المصنف في المختلف و جماعة نسبوا اليه القول بالكراهة و هو الحق. انظر: السرائر: ٢٤٩، المختلف: ٢٤.
[٤] ذهب إليه أحمد بن حنبل، انظر: المغني لابن قدامة ١: ١٤٧ مسألة ١٧٢.
[٥] الكافي ٣: ٢٥ حديث ٤، الفقيه ١: ٢٤ باب صفة وضوء رسول اللَّه (ص)، التهذيب ١: ٥٦، ٧٥، ٧٦ حديث ١٥٨، ١٩٠، ١٩١.
[٦] المائدة: ٦.