جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٣ - و واجباته
و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. (١)
الأصحاب، و لا يتوهّم دلالة شيء من أصول المذهب عليه، و إنّما الّذي يكفي المكلّف أن يقارن بالنيّة شيئا من البدن، ثم يتبعه بالباقي منغمسا في الماء، ثم تخلل ما لا بد من تخليله.
قوله: (و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف).
[١] طال التّشاجر بين متأخري الأصحاب في أن غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه، بمعنى أن حصول الجنابة كاف في وجوبه، أم وجوبه كغيره من الطهارات يتوقّف على وجوب الغاية الّتي تطلب لأجلها؟ فقال المصنّف [١] و جماعة [٢]: بالوجوب، و قال المحقّق [٣] و جماعة [٤]: بالثاني.
و الّذي يقتضيه النّظر، أنّ الطّهارة لم تطلب عند الشّارع إلّا للعبادة المشروطة بها، كما ترشد إليه الآية في تصديرها بقوله جل اسمه: (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا) [٥].
و يشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باقي الطّهارات، و قطع النّظر عن جميع النظائر بمجرّد الحجج المحتملة بعيد عن انظار الفقهاء، و من ثم قال المحقّق في المسائل المصرية:
إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد. و مما يؤيد ذلك، أن تضيّق وجوب الغسل و توسعته دائر مع تضيّق وقت تلك الغايات و توسعته، فإنه يشعر بأن وجوبها هو منشأ وجوبه.
و أمّا الدّلائل من الجانبين، فمرجعها من جانب أصحاب القول الأوّل إلى تعليق الأمر بالغسل على حصول الجنابة، في مثل قوله عليه السّلام: «إنّما الماء من الماء» [٦]، و قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٧]، و قوله تعالى:
[١] مختلف الشيعة: ٢٩، منتهى المطلب ١: ٩٣.
[٢] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: ٤٣، و ولد المصنف في إيضاح الفوائد ١: ٤٧.
[٣] المعتبر ١: ١٧٧، شرائع الإسلام ١: ١١.
[٤] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٤، و ابن إدريس في السرائر: ٦.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] صحيح مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٨٠- ٨١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ باب ١١٠، سنن ابي داود ١: ٥٥ باب ٨٣.
[٧] الكافي ٣: ٤٦ حديث ٢، التهذيب ١: ١١٨ حديث ٣١١، الاستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩.