جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٨ - ج لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد
[ب: الغريق]
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه. (١)
[ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد]
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل. (٢) و لو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض. (٣)
يحصل بالتّرتيب، و المراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات، فلا بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور، و القراح غيرهما، فان لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور و القراح شرعا على ما مزج بالسّدر.
و يحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النّص، و في الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، و إن كان التّرتيب أحوط.
قوله: (الغريق يجب إعادة الغسل عليه).
[١] و ذلك لأن النيّة معتبرة في الغسل و لم تحصل، و يجيء على قول من لا يعتبر النيّة [١] عدم الوجوب.
قوله: (لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل).
[٢] و كذا لا يجب إعادة شيء منهما لو خرجت في الأثناء و ان تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا الغسل و الوضوء دفع الحدث، و أوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج [٢]، و هو ضعيف، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال و إن وضع في القبر إلّا مع التعذّر، و لا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة، و اعلم أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، و فيه ضعف.
قوله: (و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).
[٣] أطلق الشّيخ قرضها [٣] لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليه السّلام [٤]
[١] هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد: ٨٣، و مفتاح الكرامة ١: ٤٢٧.
[٢] نقله عنه في المختلف: ٤٣.
[٣] المبسوط ١: ١٨١، النهاية: ٤٣.
[٤] الكافي ٣: ١٥٦ حديث ١، التهذيب ١: ٤٣٦ حديث ١٤٠٥.