جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٨ - الأول في أنواعها
[كتاب الطهارة]
كتاب الطهارة و فيه مقاصد:
[الأول: في المقدمات]
الأول: في المقدمات، و فيه فصول:
[الأول: في أنواعها]
الأول: في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، و هي وضوء و غسل و تيمّم، و كل واحد منها إمّا واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن. (١)
«كتاب الطهارة» قوله رحمه اللَّه: (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن).
[١] وجوب الصلاة و الطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. و أما مس كتابة القرآن- بناء على تحريم مسّها للمحدث- فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر و ما يجري مجراه، و لا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المسّ عبادة كما صرح به جمع من المفسرين، و كذا حمل المصحف، و النظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل.
و ربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك و نحوه.