جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٥ - الأول في أنواعها
نصف رجب و نصف شعبان، و يوم المبعث، (١) و الغدير، و المباهلة، و عرفة، و نيروز الفرس، و غسل الإحرام، و الطواف و زيارة النبي و الأئمة عليهم السلام، و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، (٢) و المولود، (٣)
أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى عليهما السلام، و ليلة ثلاث و عشرين ترجى فيها ليلة القدر، و يستحب فيها غسلان، أول الليل و آخره، و يستحب الغسل لجميع فرادى رمضان.
قوله: (و يوم المبعث.).
[١] يوم المبعث: هو السابع و العشرون من رجب، و يوم الغدير: الثامن عشر من ذي الحجة، و يوم المباهلة: الرابع و العشرون منه على الأشهر، و يوم عرفة: هو اليوم التاسع منه.
و أما نيروز الفرس فهو أول سنة الفرس، و فسر بحلول الشمس [ببرج] [١] الحمل، و بعاشر أيار، و بأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي.
قوله: (و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق).
[٢] لا فرق بين كسوف الشمس و القمر في ذلك، لدلالة الأخبار عليه [٢].
قوله: (و المولود).
[٣] أي: يستحب له الغسل، و وقته حين ولادته، و قيل بوجوب الغسل [٣].
[١] زيادة من النسخة الحجرية، و بها يستقيم الكلام.
[٢] ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه: «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل. مد ظلّه».
و انظر من لا يحضره الفقيه ١: ٤٤ حديث ١٧٢، و التهذيب ١: ١١٤ حديث ٣٠٢ و ٣: ١٥٧ حديث ٣٣٧.
[٣] قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٣.