جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٨ - تتمة
بالحديد، (١) و جعل الكافور في سمعه و بصره.
[تتمة]
تتمة:
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط، (٢) و لا يكشف رأسه، (٣) و لا تلحق المعتدة و لا المعتكف به.
و كفن المرأة واجب على زوجها و ان كانت موسرة. (٤)
[١] قال الشّيخ: سمعناه مذاكرة من الشّيوخ، و عليه كان عملهم [١].
قوله: (و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط.).
[٢] هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.
قوله: (و لا يكشف رأسه).
[٣] هذا قول أكثر الأصحاب [٢]، لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر و الصّادق عليهما السّلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقرب طيبا» [٣]، و قال المرتضى [٤]، و ابن ابي عقيل [٥]: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، و لا يخمر رأسه، و المعتمد الأوّل.
و لا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزّوج و قد زال بالموت، و لا المعتكف و إن حرم عليه الطّيب حيّا لعدم النّص، و زوال التّكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف و غيره.
قوله: (و كفن المرأة الواجب على زوجها و ان كانت موسرة).
[٤] الأصل في ذلك ما رواه السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام، عن أبيه
[١] التهذيب ١: ٢٩٤.
[٢] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: ٦٠، و الشهيد في البيان: ٢٨.
[٣] التهذيب ١: ٣٣٠ حديث ٩٦٥.
[٤] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٤٥٩: (إن هذا القول محكي عن السيد).
[٥] نقله عنه في المختلف: ٤٤.