جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٧ - المطلب الثاني في الكيفية
و طي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن (١) و بالعكس.
و يكره بل الخيوط بالريق، (٢) و الأكمام المبتدأة، (٣) و قطع الكفن
قوله: (و طيّ جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن).
[١] أي: على أيمن الميّت تيمنا بالتيامن، و العكس طي أيمن اللّفافة على أيسر الميّت.
قوله: (و يكره بلّ الخيوط بالرّيق).
[٢] قال في المعتبر: ذكره الشّيخ [١] و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال، و وقوفا على موضع الوفاق [٢]، و يظهر من تقييد الكراهيّة بكون بلّها بالرّيق عدم كراهة غيره، و به صرّح في الذّكرى للأصل [٣].
قوله: (و الأكمام المبتدأة).
[٣] قاله الجماعة [٤] و هو في مرسلة محمّد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [٥]، و احترز بالمبتدئة عمّا لو كفن في قميصه، فإنّه لا يقطع كمّه، إنّما يقطع منه الأزرار خاصّة لما في هذه الرّواية، قال في المنتهى: و يستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النّبي صلّى اللّه عليه و آله كذا كفن [٦]، و كذا الأئمّة [٧] عليهم السّلام [٨] و في رواية عن الرّضا عليه السّلام أفضلية الثّوب الّذي كان يصلّي فيه الرّجل و يصوم [٩].
قوله: (و قطع الكفن بالحديد).
[١] المبسوط ١: ١٧٧.
[٢] المعتبر ١: ٢٨٩.
[٣] الذكرى: ٤٩.
[٤] و به قال الشيخ في المبسوط ١: ١٧٧، و الشهيد في الذكرى: ٤٩.
[٥] الفقيه ١: ٩٠ حديث ٤١٨ و رواه بدون ذكر محمد بن سنان، التهذيب ١: ٣٠٥ حديث ٨٨٦.
[٦] الكافي ٣: ١٤٣ حديث ٢، الفقيه ١: ٩٣ حديث ٤٢١، التهذيب ١: ٢٩١، ٢٩٢ حديث ٨٥٠، ٨٥٣.
[٧] التهذيب ١: ٤٤٩ حديث ١٤٥٣.
[٨] المنتهى ١: ٤٤١.
[٩] التهذيب ١: ٢٩٢ حديث ٨٥٥.