جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٨ - الأول في المطلق
[ب: لو خرج أحد الحدثين]
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
[ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج]
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (١)
[د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء]
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، و به يكفي الثلاثة غيره. (٢)
[المقصد الثاني: في المياه]
المقصد الثاني: في المياه، و فصوله خمسة:
[الأول: في المطلق]
الأول: في المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه، (٣)
قوله: (الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا).
[١] لو قال بدل هذا: الأقرب جريان أحكام الاستنجاء، الى آخره لكان أوضح، إذ ربما يتبادر الى الفهم من الاستنجاء غسل المحل، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه، و ليس بفاسد، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل، أو مسح مخصوص بالأحجار و نحوها، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم.
و وجه القرب: أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص، فتتعلق به أحكام الاستنجاء، كما تتعلق به أحكام النقض، و يحتمل ضعيفا العدم، لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام، فيقتصر فيه على موضع اليقين، و ضعفه ظاهر.
قوله: (و به يكفي الثلاثة غيره).
[٢] أي: و لو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة- أي: الأحجار الثلاثة أو ما في حكمها المعلومة مما سبق- غيره، اي: غير ذلك النجس بالغائط، لامتناع اعتبار النجس في التطهير، و وجهه: ان نجاسة الغائط واحدة، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل، و إلّا لزم اجتماع الأمثال، و يحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة، فيختص بنجاسة المحل.
قوله: (المقصد الثاني: في المياه، و فصوله خمسة: الأول: في المطلق، و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه).
[٣] هذا بيان لمدلول لفظ الماء المطلق، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة،