جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
الخطبة
٦٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٦٨ ص
(٣)
الأول في المقدمات
٦٨ ص
(٤)
الأول في أنواعها
٦٨ ص
(٥)
الفصل الثاني في أسبابها
٨١ ص
(٦)
الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
٩٣ ص
(٧)
فروع
١٠٦ ص
(٨)
أ لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه
١٠٦ ص
(٩)
ب لو خرج أحد الحدثين
١٠٨ ص
(١٠)
ج الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج
١٠٨ ص
(١١)
د لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء
١٠٨ ص
(١٢)
المقصد الثاني في المياه
١٠٨ ص
(١٣)
الأول في المطلق
١٠٨ ص
(١٤)
الأول الجاري
١١٠ ص
(١٥)
فروع
١١٣ ص
(١٦)
أ لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته
١١٣ ص
(١٧)
ب لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة
١١٥ ص
(١٨)
ج الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة
١١٥ ص
(١٩)
الثاني الواقف غير البئر
١١٦ ص
(٢٠)
فروع
١١٨ ص
(٢١)
أ لو تغير بعض الزائد على الكر
١١٨ ص
(٢٢)
ب لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة
١١٩ ص
(٢٣)
ج لو وجد نجاسة في الكر
١١٩ ص
(٢٤)
الثالث ماء البئر
١٢٠ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في المضاف و الأسآر
١٢٢ ص
(٢٦)
فروع
١٢٥ ص
(٢٧)
أ لو نجس المضاف
١٢٥ ص
(٢٨)
ب لو لم يكفه المطلق للطهارة
١٢٦ ص
(٢٩)
ج لو تغير المطلق بطول لبثه
١٢٦ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في المستعمل
١٢٧ ص
(٣١)
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
١٣٣ ص
(٣٢)
فروع
١٤٥ ص
(٣٣)
أ أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص
١٤٥ ص
(٣٤)
و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه
١٤٥ ص
(٣٥)
ج الحوالة في الدلو على المعتاد
١٤٦ ص
(٣٦)
د لو تغيرت البئر بالجيفة
١٤٧ ص
(٣٧)
ه لا يجب النية في النزح
١٤٧ ص
(٣٨)
و لو تكثرت النجاسة
١٤٧ ص
(٣٩)
ز انما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة
١٤٧ ص
(٤٠)
ح لو غار الماء سقط النزح
١٤٨ ص
(٤١)
الفصل الخامس في الأحكام
١٤٩ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في النجاسات
١٦٠ ص
(٤٣)
الأول في أنواعها
١٦٠ ص
(٤٤)
فروع
١٦٦ ص
(٤٥)
أ الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس
١٦٦ ص
(٤٦)
ب الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر
١٦٧ ص
(٤٧)
ج الآدمي ينجس بالموت
١٦٧ ص
(٤٨)
د اللبن تابع
١٦٧ ص
(٤٩)
ه الانفحة
١٦٨ ص
(٥٠)
و جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
١٦٨ ص
(٥١)
الفصل الثاني في الأحكام
١٦٩ ص
(٥٢)
فروع
١٨٤ ص
(٥٣)
أ لو جبر عظمه بعظم نجس
١٨٤ ص
(٥٤)
ب لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك
١٨٤ ص
(٥٥)
ج لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته
١٨٥ ص
(٥٦)
د ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس
١٨٦ ص
(٥٧)
ه اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال
١٨٦ ص
(٥٨)
و لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير
١٨٧ ص
(٥٩)
كلام في الآنية
١٨٧ ص
(٦٠)
فروع
١٩٢ ص
(٦١)
أ لو تطهر من آنية الذهب
١٩٢ ص
(٦٢)
ب لا يمزج التراب
١٩٣ ص
(٦٣)
ج لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون
١٩٤ ص
(٦٤)
د لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل
١٩٥ ص
(٦٥)
ه آنية الخمر من القرع
١٩٥ ص
(٦٦)
المقصد الرابع في الوضوء
١٩٦ ص
(٦٧)
الأول في أفعاله
١٩٦ ص
(٦٨)
أولا النية
١٩٦ ص
(٦٩)
فروع
٢٠٣ ص
(٧٠)
أ لو ضم التبرد صح على اشكال
٢٠٣ ص
(٧١)
ب لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد
٢٠٤ ص
(٧٢)
ج لا تصح الطهارة من الكافر
٢٠٥ ص
(٧٣)
د لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء
٢٠٦ ص
(٧٤)
ه لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح
٢٠٦ ص
(٧٥)
و لو نوى ما يستحب له
٢٠٧ ص
(٧٦)
ز لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا
٢٠٧ ص
(٧٧)
ح لو أغفل لمعة في الأولى
٢٠٨ ص
(٧٨)
ط لو فرق النية على الأعضاء
٢٠٩ ص
(٧٩)
ي لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل
٢١٠ ص
(٨٠)
ك لو وضأه غيره لعذر
٢١٠ ص
(٨١)
ل كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
٢١٠ ص
(٨٢)
الثاني غسل الوجه
٢١٢ ص
(٨٣)
الثالث غسل اليدين
٢١٥ ص
(٨٤)
فروع
٢١٧ ص
(٨٥)
أ لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة
٢١٧ ص
(٨٦)
ب لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها
٢١٧ ص
(٨٧)
ج لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها
٢١٨ ص
(٨٨)
د ذو الرأسين و البدنين
٢١٨ ص
(٨٩)
الرابع مسح الرأس
٢١٨ ص
(٩٠)
الخامس مسح الرجلين
٢٢٠ ص
(٩١)
السادس الترتيب
٢٢٣ ص
(٩٢)
السابع الموالاة
٢٢٤ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في مندوباته
٢٢٨ ص
(٩٤)
الفصل الثالث في أحكامه
٢٣٢ ص
(٩٥)
المقصد الخامس في غسل الجنابة
٢٥٤ ص
(٩٦)
الأول في سببه و كيفيته
٢٥٥ ص
(٩٧)
الجنابة تحصل
٢٥٥ ص
(٩٨)
و واجباته
٢٦١ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٦٥ ص
(١٠٠)
فروع
٢٧٠ ص
(١٠١)
أ الكافر المجنب يجب عليه الغسل
٢٧٠ ص
(١٠٢)
ب يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة
٢٧٠ ص
(١٠٣)
ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت
٢٧١ ص
(١٠٤)
د لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر
٢٧٤ ص
(١٠٥)
ه لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة
٢٧٦ ص
(١٠٦)
و لو خرج المني من ثقبة في الصلب
٢٧٧ ص
(١٠٧)
ز لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها
٢٧٨ ص
(١٠٨)
ح لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
٢٧٩ ص
(١٠٩)
ط لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء
٢٨٠ ص
(١١٠)
المقصد السادس في الحيض و فيه فصلان
٢٨٠ ص
(١١١)
الأول في ماهيته
٢٨١ ص
(١١٢)
فروع
٣٠١ ص
(١١٣)
أ لو رأت ذات العادة المستقرة العدد
٣٠١ ص
(١١٤)
ب لو رأت العادة
٣٠٢ ص
(١١٥)
ج لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
٣٠٣ ص
(١١٦)
د ذاكرة العدد الناسية للوقت
٣٠٦ ص
(١١٧)
ه لو ذكرت الناسية العادة
٣٠٧ ص
(١١٨)
و العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
٣٠٨ ص
(١١٩)
ز الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت الى أسوء الاحتمالات
٣٠٩ ص
(١٢٠)
ح إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
٣١٥ ص
(١٢١)
الفصل الثاني في الأحكام
٣١٧ ص
(١٢٢)
المقصد السابع في الاستحاضة
٣٣٧ ص
(١٢٣)
المقصد الثامن في النفاس
٣٤٥ ص
(١٢٤)
المقصد التاسع في غسل الأموات
٣٥٠ ص
(١٢٥)
مقدمة
٣٥٠ ص
(١٢٦)
الفصل الأول في الغسل
٣٥٦ ص
(١٢٧)
الأول الفاعل و المحل
٣٥٦ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في الكيفية
٣٦٨ ص
(١٢٩)
فروع
٣٧٧ ص
(١٣٠)
أ الدلك ليس بواجب
٣٧٧ ص
(١٣١)
ب الغريق
٣٧٨ ص
(١٣٢)
ج لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد
٣٧٨ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني في التكفين
٣٧٩ ص
(١٣٤)
الأول في جنسه و قدره
٣٧٩ ص
(١٣٥)
المطلب الثاني في الكيفية
٣٨٧ ص
(١٣٦)
تتمة
٣٩٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في الصلاة عليه
٤٠٣ ص
(١٣٨)
الأول الصلاة واجبة على الكفاية
٤٠٣ ص
(١٣٩)
المطلب الثاني في المصلي
٤٠٨ ص
(١٤٠)
المطلب الثالث في مقدماتها
٤١٤ ص
(١٤١)
المطلب الرابع في كيفيتها
٤٢١ ص
(١٤٢)
المطلب الخامس في الأحكام
٤٢٩ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في الدفن
٤٣٥ ص
(١٤٤)
الفصل الخامس في اللواحق
٤٤٧ ص
(١٤٥)
تتمة
٤٥٨ ص
(١٤٦)
المقصد العاشر في التيمم
٤٦٤ ص
(١٤٧)
الأول في مسوغاته
٤٦٤ ص
(١٤٨)
الأول عدم الماء
٤٦٥ ص
(١٤٩)
الثاني الخوف على النفس أو المال
٤٧٠ ص
(١٥٠)
الثالث عدم الوصلة
٤٧٤ ص
(١٥١)
الفصل الثاني فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا
٤٧٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في كيفيته
٤٨٨ ص
(١٥٣)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٩٩ ص
 
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٩ - أولا النية

و وقتها استحبابا عند غسل كفّيه المستحب، (١) و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه،


قوله: (و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب).

[١] لا يخفى أن محل النيّة عند أول العبادة، لأنها لو تقدمت عليه لكانت عزما، و لو تأخرت عنه خلا بعض العبادة عن النيّة، و أول واجبات الوضوء الذي يتصور إيقاع النية عنده أول غسل الوجه، فلا يجوز تأخيرها عنه.

و أما غسل اليدين، و المضمضة و الاستنشاق، فإنها لما كانت من الأفعال المستحبة، كان أول الوضوء الكامل عند غسل اليدين، فيكون إيقاع النيّة عنده جائزا، بل مستحبا، ليتحقق بها كون الغسل و المضمضة و الاستنشاق مستحبة، إذ لو خلت من النيّة لم يقع من مستحبات الوضوء، و لا ينافي استحباب النية حينئذ كونها واجبة على معنى التوسعة، لأن أول وقت الموسّع أفضل من غيره، كقضاء الصلوات الواجبة فإن أوله أفضل مع ثبوت الوجوب.

و قيد الغسل بكونه مستحبا، إذ لا يكون من أفعال الوضوء إلا مع الاستحباب، و مراده استحبابه للوضوء، كما يشعر به السياق، و يرشد إليه التعليل، فلو وجب الغسل لنحو إزالة النجاسة، أو حرم لصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا عنها، أو كره لتوهم قصوره مع ظن العدم، أو أبيح كأن تتوضأ من كر فصاعدا أو مما لا يمكن الاغتراف منه.

و احتمل في الذكرى [١] الاستحباب هنا، لحصول مقصود الغسل بالإضافة إلى باقي الأعضاء، أو لم يكن الوضوء من حدث النوم، و البول، و الغائط، أو استحب لغير الوضوء مما يتعلق به كالغسل للاستنجاء، أو لما لا يتعلق به كالغسل للأكل لم يجز إيقاع النيّة في شي‌ء من هذه المواضع، لانتفاء كونه من أفعال الوضوء.

و اعلم أن قوله: (استحبابا) منصوب على التمييز، و كذا قوله (وجوبا)، و أراد بالوجوب فيه المضيق الذي لا يجوز التأخير عنه، و (ابتداء) في قوله: (عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه) مستدرك، مع أنه ليس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء.

و اعلم أيضا أنه لما كان إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه واجبا من باب


[١] الذكرى: ٩٣.