جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٧ - د اللبن تابع
[ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر]
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر. (١)
[ج: الآدمي ينجس بالموت]
ج: الآدمي ينجس بالموت، (٢) و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة. (٣)
[د: اللبن تابع]
د: اللبن تابع. (٥)
قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
[١] و كذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية و الاسم و قد زالا، و كما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شيء من عين النجاسة عليه، و من هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي ينجس بالموت).
[٢] هذا هو الأصح و المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه المرتضى [١]، و سيأتي الكلام عليه- إن شاء اللَّه تعالى- في غسل مس الأموات.
قوله: (و العلقة نجسة و إن كانت في البيضة).
[٣] وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم- و هو الذي أراده المصنف بقوله: (و إن كانت في البيضة)- ففي النفس منه شيء، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، و قد نبه، في الذكرى [٢] على ذلك.
قوله: (اللبن تابع).
[٤] أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فان كان طاهرا فهو طاهر، و إلا فهو نجس، و في طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، و به أخبار صحيحة [٣]، و المشهور النجاسة، و هو الموافق لأصول المذهب، و عليه الفتوى.
و يمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
[١] جمل العلم و العمل: ٦ ٥١.
[٢] الذكرى: ١٣.
[٣] الفقيه ٣: ٢١٦ حديث ١٠٠٦، التهذيب ٩: ٧٥، ٧٦ حديث ٣٢٠، ٣٢٤.