جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٥ - أ لو نجس المضاف
و ولد الزنا. (١)
[فروع]
فروع:
[أ: لو نجس المضاف]
أ: لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته. فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا. (٢)
قوله: (و ولد الزنا).
[١] على الأصح، و قيل بالمنع للحكم بعدم إسلامه، و هو ضعيف.
قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).
[٢] الحكم الأول واضح، و إن خالف فيه الشيخ [١] إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة [٢]، و هو ضعيف.
و أما الثاني:- أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر- فهو مختار المصنف في هذا الكتاب و في غيره [٣]، و هو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه و اختلاطها به، و ذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، و الأصح الخروج عن الطهارة أيضا.
و ينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس و ألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، و المطلق لم يصل اليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.
[١] المبسوط ١: ٥.
[٢] في نسخة «ح»: للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس.
[٣] التذكرة ١: ٤.