جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨١ - الأول في ماهيته
[الأول: في ماهيّته]
الأول: في ماهيّته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا (١) لحكمة تربية الولد، (٢) فإذا حملت (٣) صرف اللَّه تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللَّه تعالى عنه صورة الدم و كساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام (٤) أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها.
الدّماء الثّلاثة، فلذلك عنون الأبواب الثّلاثة بها.
قوله: (الأول في ماهيّته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا).
[١] الحيض لغة: السيل بقوّة، يقال: حاض الوادي إذا سال بقوة [١].
و شرعا: دم يقذفه الرّحم إلى آخره، و التقييد بقوله: (غالبا) لئلا يخرج من التّعريف بعض أفراد الحيض، و هو ما كان على خلاف الغالب، و الإجماع على أنّه لا يكون قبل البلوغ، و مثله دم النّفاس لكنه يخرج بالقيد الأخير.
قوله: (لحكمة تربية الولد).
[٢] قد يسأل عن متعلق الجار، فيجاب بأنه محذوف، يدلّ عليه سوق الكلام، أي خلق لحكمة تربية الولد، و قوله: (فإذا حملت.) بيان لذلك، و «الفاء» فيه عاطفة.
قوله: (فإذا حملت.).
[٣] من ثمّ قلما تحيض الحامل و المرضع.
قوله: (ثمّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيّام).
[٤] المراد به: الشّهر الهلالي، كما دلّت عليه الأخبار [٢] و العادات، و قوله: (أو أقل أو أكثر)، المراد به أقل من الستة و السّبعة أو أكثر منهما في كل شهر ليكون في جملة الغالب، و لو أريد أقل من الشّهر و أكثر منه لم يستقم، لأنه خلاف الغالب، بل يكون
[١] انظر: لسان العرب ٧: ١٤٢ مادة حيض.
[٢] الكافي ٣: ٩١ باب معرفة الحيض، التهذيب ١: ١٥١ حديث ٣ و هي مطلقة و ليس فيها ما يدل على الهلالي.