جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٧ - ب لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها
[فروع]
فروع:
[أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة]
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة، و ان زاد عن اجرة المثل (١) و الّا سقطت أداء و قضاء. (٢)
[ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها]
ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، (٣) و لو كان تحتها وسخ (٤) يمنع وصول الماء، وجب إزالته مع المكنة.
قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب مع المكنة، و إن زادت عن أجرة المثل).
[١] لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، و إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، و يحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، و الفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (و إلا سقطت أداء و قضاء).
[٢] أي: و إن لم يتمكن، و إنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، و على القول بأن فاقد الطهورين يقضي [١] يتجه القضاء هاهنا.
قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها).
[٣] لأنها من أجزاء اليد، و يحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى [٢]، لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، و فرّق في الذكرى [٣] بما ليس بظاهر.
قوله: (و لو كان تحتها وسخ.).
[٤] احتمل في المنتهى [٤] عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، و لما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب. و هو ضعيف، لأنها في حدّ الظاهر، و يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٣، و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٠، و الشهيد في الذكرى: ٨٦.
[٢] المنتهى ١: ٥٩.
[٣] الذكرى: ٨٥.
[٤] المنتهى ١: ٥٩.