جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٣ - مقدمة
و قراءة القرآن عنده، (١) و تغميض عينيه بعد الموت، و اطباق فيه (٢) و مد يديه الى جنبيه، (٣) و تغطيته بثوب، (٤) و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه
الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السّنن.
قوله: (و قراءة القرآن عنده).
[١] يستحب قراءة الصّافات، لقول الكاظم عليه السّلام: «لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل اللَّه راحته» [١] و في رواية عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله الأمر بقراءة يس [٢].
قوله: (و تغميض عينيه بعد الموت، و إطباق فيه).
[٢] قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، و قال فيه: يستحب أن يشدّ لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه و ينفتح فوه و تدخل الهوام إلى جوفه، و يقبح بذلك منظره [٣].
قوله: (و مد يديه إلى جنبيه).
[٣] ذكره الأصحاب [٤]، قال في المعتبر: و لا أعلم به نقلا عن أئمّتنا عليهم السّلام، و لكن ليكون أطوع للغاسل و أسهل للادراج [٥].
قوله: (و تغطيته بثوب).
[٤] لا خلاف في ذلك، و قد ورد في حديث أبي كهمش [٦]، و فيه ستر للميّت و صيانة.
قوله: (و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر
[١] الكافي ٣: ١٢٦ حديث ٥.
[٢] مستدرك الوسائل ١: ٩٣ باب ٣١ من أبواب الاحتضار.
[٣] المنتهى ١: ٤٢٧.
[٤] منهم: الشيخ في النهاية: ٣٠، و ابن البراج في المهذب ١: ٥٤، و الشهيد في البيان: ٢٣.
[٥] المعتبر ١: ٢٦١.
[٦] التهذيب ١: ٢٨٩ حديث ٨٤٢.