جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٠ - مقدمة
[المقصد التاسع: في غسل الأموات]
المقصد التاسع: في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول: (١)
[مقدمة]
مقدمة:
ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه. (٢)
رابعا: لا ترجع إلى عادة نسائها في النّفاس أيضا، و ان كان في كلّ من هذين رواية [١] لا عمل عليها.
خامسا: لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض، و لا هي و المضطربة إلى الرّوايات، و لا هما و ذات العادة إلى التمييز.
سادسا: الحيض يدل على البلوغ بخلاف النّفاس، لحصوله بالحمل.
سابعا: العدة تنقضي بالحيض دون النّفاس غالبا، و لو حملت من زنى و رأت قرائن في زمان الحمل حسب النّفاس قرءا آخر، و انقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين، و لو تقدم عد في الأقراء.
ثامنا: قيل: لا يشترط أن يكون بين الحيض و النّفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين [٢] و ما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب و حرام، و مكروه و مندوب، و الغسلان سواء إلا في النية.
قوله: (المقصد التّاسع في غسل الأموات: و فيه خمسة فصول).
[١] لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به، بخلاف الحيض و الاستحاضة و النّفاس، و لما كان الغسل أسبق أحكام الميّت، خصّ الباب بالغسل و جعل التكفين و الصّلاة و الدّفن كالتّوابع له.
قوله: (مقدمة: ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه).
[٢] أي: يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا، عن الصّادق عليه السّلام: «من مرض
[١] التهذيب ١: ١٧٧، ٤٠٣ حديث ٥٠٧، ١٢٦٢.
[٢] قاله العلامة في المنتهى ١: ١٢٣.