الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٩ - ٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ [١] بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ [٢] سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ [٣] لَمْ تَكُنِ [٤] الْبَهِيمَةُ لَهُ [٥] قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ [٦] ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ [٧] ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ [٨] سَوْطاً ».
فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟
فَقَالَ [٩] : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ [١٠] النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». [١١]
١٣٧٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ [١٢] ». [١٣]
[١] في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».
[٢] في « جد » : « وعشرون ».
[٣] في « بح » : « فإن ».
[٤] في « ع ، ك ، ن » : « لم يكن ».
[٥] في « م ، جد » : « للفاعل ».
[٦] في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».
[٧] في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».
[٩] في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
[١٠] في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦١.
[١٢] في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».
وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » ـ : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك