الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦ - ٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا ».
قَالَ : « فَقَالَ [١] : مَا [٢] تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ [٣] : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ».
قَالَ : « ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ ، قَالَ [٤] : أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ [٥] : « فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأُحْرِقَ [٦] بِهِ ». [٧]
١٣٧٥٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٨] فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ [٩] ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ [١٠] ، وَإِنْ كَانَ [١١] ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ».
فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ [١٢] : « هُوَ ذلِكَ [١٣] ». [١٤]
[١] في « بن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».
[٢] في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فما ».
[٣] في « جد » : « فقال ».
[٤] في « بف » والوافي : « فقال ».
[٥] في « ك ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».
[٦] في « بن » والبحار : « فأحرقه ».
[٧] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٥٠.
[٨] في « ع ، ل » والوسائل ، ج ٢٠ : ـ « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
[٩] في « ك » : « في الرجل ».
[١٠] في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالحدّ ».
[١١] في « بف » : ـ « كان ».
[١٢] في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والفقيه : « فقال ».
[١٣] في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذاك ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ : « هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليهالسلام : « اخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا. والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، والله يعلم ».
[١٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ،