الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ [١] يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». [٢]
١٤٧٠٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٣] ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا [٤] عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ [٥] ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ [٦] ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟
قَالَ : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » [٧].
وَسَأَلْتُهُ [٨] عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ [٩] مِنْهُ؟
قَالَ [١٠] : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ [١١] : هَلْ [١٢] يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ [١٣] عَلى مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». [١٤]
[١] في الوسائل : « لا تجوز ».
[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١١.
[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[٤] في « ع » : ـ « الرضا ».
[٥] في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « رحم ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».
[٦] في الوسائل ، ح ٢٩٤٢٥ : « أوغير ».
[٧] في « ن » : ـ « وسألته عن رجل أحلفه السلطان ... ـ إلى ـ قال : لاجناح عليه ».
[٨] في « بح » والوافي : « قال » وسألته ».
[٩] في « جد » : ـ « به ».
[١٠] في « بف » والوافي : « فقال ».
[١١] في « بح ، بف » والوافي : « قال : وسألته ».
[١٢] في « ن ، جت » : « عن رجل » بدل « هل ».
[١٣] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٢٥. وفي المطبوع : ـ « يحلف ».
[١٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛