الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ [١] ». [٢]
١٤٥٣٣ / ٩. عَنْهُ [٣] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ [٤] فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ [٥] فِي ذلِكَ [٦] ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ [٧] ».
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ [٨] ». [٩]
١٤٥٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».
قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ [١٠] ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
[١] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي : « الرجال ».
[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٧.
[٣] الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
[٤] في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « ولا يجوز ».
[٥] في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويجوز ».
[٦] في « بن » : + « شهادة ».
[٧] في « ك ، ل ، م ، جد » : « وامرأتين ».
[٨] في المرآة : « قوله عليهالسلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٨.
[١٠] في الوافي : « كانت ( كانوا ـ خ ل ) ».