الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [١] فِي الْمَنْفُوسِ [٢] ، وَالْعُذْرَةِ [٣] ». [٤]
١٤٥٢٧ / ٣. وَ [٥] حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ [٦] أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ [٧] :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٨] أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ [٩] ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ [١٠] ». [١١]
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٣٣١٠ والتهذيب ، ح ٧٢٣. وفي المطبوع : + « في الدين و ».
[٢] « المنفوس » : المولود. النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).
[٣] « العذرة » : البكارة. المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).
وفي الوافي : « الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».
[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٨ ، وتمام الرواية فيه : « يجوز شهادة القابلة وحدها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
[٥] كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني ... » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.
[٦] في « بف » : + « عنه ».
[٧] في « ع » : ـ « أخبره ».
[٨] في « ل ، ن ، بف » : ـ « أخبره أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٩] في الكافي ، ح ١٤٥٠٨ والوسائل ، ح ٣٣٧٥٤ والفقيه ، ح ٣٣٢١ والتهذيب ، ح ٧٣٩ والاستبصار ، ح ١٠٧ : « مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».
[١٠] في حاشية « جت » : « لحقّه ».
[١١] الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ١٤٥٠٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن