الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
وَسِتُّونَ دِينَاراً [١] ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً [٢] ».
( الرُّكْبَةُ ) [٣] :
« وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ [٤] : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ [٥] وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا [٦] مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا [٧] خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً [٨] ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ [٩] فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا [١٠] ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ».
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : مائة وستّون ديناراً ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر. وفي الفقيهوالتهذيب خمسون ديناراً. وهو الصواب ».
[٢] في « ك » : « مائة دينار » بدل « مائة وستّون ديناراً ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « خمسون ديناراً » بدل « مائة وستّون ديناراً ».
[٣] في « جد » وحاشية « م » : « باب الركبة ».
[٤] في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
[٥] في الوسائل : + « وستّة ».
[٦] في المرآة : « وفي الركبة » أي في كلتيهما. قوله عليهالسلام : « ودية نقل عظامها » أي في كلّ واحدة منهما. قوله عليهالسلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مرّ في النافذة ـ كما عرفت ـ والمراد النافذة فيهما معاً كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد ».
[٧] في « بف » وحاشية « بح » : + « ربع دية كسرها ».
[٨] في « ع ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « وفي قرحة فيها ـ إلى ـ خمسون ديناراً ».
[٩] في « ن » : « وعثمت ».
[١٠] في الوسائل : « فديتها ».