الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٠ - ٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ
قَالَ : أَمَا [١] لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». [٢]
١٣٩٢٦ / ٨. أَبَانٌ [٣] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام [٤] : لَمْ يَصْنَعْهُ [٥] إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». [٦]
١٣٩٢٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
فَقَالَ [٧] : « إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَلَايُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالى [٨] ». [٩]
[١] في « بف » والتهذيب : ـ « أما ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٧.
[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه.
[٤] في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار ـ « عليّ عليهالسلام ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل.
[٥] في « ل ، بن » والوسائل : « ولم يصنعه ».
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أبان. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٨.
[٧] في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».
[٨] ذهب الشيخ رحمهالله أوّلاً على ما إذا تكرّر منهم الفعل ، وثانياً على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : « فإنّه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ذيل الحديث ٩٤٥ وحديث ٩٤٦.
[٩] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٦ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ذيل ح ٥١٠٥ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٥٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٩.