الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٣ - ٤٢ ـ بَابُ مَا لَايُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاقَطْعَ فِي رِيشٍ » يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ (١) (٢)
١٣٩١٠ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] : لَاقَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ » يَعْنِي الرُّخَامَ [٤] وَأَشْبَاهَ ذلِكَ. [٥]
١٣٩١١ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَضَى النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ [٦] : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ [٧] عَلَيْهِ ، وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ [٨] مَرَّتَيْنِ [٩] ». [١٠]
١٣٩١٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
[١] في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٨.
[٣] في الوسائل : ـ « قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٤] الرخام : حجر أبيض رخو. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٠ ( رخم ).
[٥] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٣ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... ». الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٧٩.
[٦] الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها. وقرأه العلامة الفيض قدسسره بالكسر ، حيثقال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ ». والضمّ هو الظاهر. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ( كمم ).
[٧] في الوسائل ، ج ١٨ : « فلا إثم ».
[٨] في « ن » : « ثمنه ».
[٩] في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته ».
وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا. قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل ».
[١٠] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣١ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٣٥٥٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨٠.