الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢ - ١ ـ بَابُ التَّحْدِيدِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا [١] كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ [٢] فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ [٣] وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ». [٤]
١٣٦٥٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ [٥] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ [٦] ». [٧]
والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٤٤٠٩.
[١] في « بن » : « وما ».
[٢] خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه. وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).
[٣] جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠١ ( جلد ) ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩.
وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».
[٤] الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٥. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه ، ح ٣٧٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤١٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٩.
[٥] في « بف » وحاشية « جت » : + « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح ١٣٦٦٣ عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام .
[٦] في الكافي ، ح ١٣٦٦٣ والتهذيب والاستبصار : + « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد ».
[٧] الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح ١٣٦٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٢.