الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٨ - ٣١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ
فَضَرَبَهُ [١] بِهَا أَرْبَعِينَ [٢] ». [٣]
١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ [٤] ». [٥]
١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟
فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ [٦] إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ [٧] عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلى عُمَرَ [٨] ». [٩]
[١] في « ك » وحاشية « ن » : « فضرب ».
[٢] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعله عليهالسلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.
[٤] في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».
[٥] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب في الخمر ثمانين ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.
[٦] في « بن » والوسائل : « ويزداد ».
[٧] في « بف » : ـ « ذلك ».
[٨] في الوسائل : + « فرضي بها ». وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على