الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٨ - ٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا [١] الْجَارِيَةَ ، وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ [٢] ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا [٣] ».
قَالَ [٤] : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « صَدَقْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ [٥] ». [٦]
١٣٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٧] ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٨] ، قَالَ : « يُجْلَدُ [٩] قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ [١٠] ». [١١]
[١] في « ن » : « بقذفها ».
[٢] في حاشية « جت » : « وعليها مهر مثلها » بدل « وعليها القيمة ». وفي « بف » والوافي : « وعليها مهر مثلها القيمة » وقال في الوافي : « لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما. واريد بالقيمة مهر المثل ».
[٣] في « جد » : ـ « لافتراعها إيّاها ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : + « بإصبعها ».
[٤] في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
[٥] في المرآة : « قوله عليهالسلام : « أمّا لو كلّف » لعلّ المراد أنّ من كلّف أمراً يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليهالسلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها. والأوّل أظهر ».
[٦] الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح ١٤٦٥٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، صدر ح ٣٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٣ ، ح ١٦٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٨٠ ، قطعة منه ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٥٢.
[٧] في الوسائل : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».
[٨] في « بن » والوسائل : « عن أبي عبدالله عن أبيه عليهماالسلام ».
[٩] في « ك » : « لا يجلد ».
[١٠] في « بف » والوافي والتهذيب : « القاذف للملاعنة ».
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٢٩.