الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٧١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) [١] قَالَ : « اللَّغْوُ [٢] قَوْلُ الرَّجُلِ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْءٍ ». [٣]
١٤٧١٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ [٤] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٥] ، قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي حَلَفَ [٦] عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ
والمكاتبة ، ح ١١١٤٤ و ١١١٤٥ ؛ وكتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ... ، ح ١٣١٩٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٩٤٦٥.
[١] البقرة (٢) : ٢٢٥ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.
[٢] في « بف ، جت » والتهذيب : + « هو ». وفي « ك » : + « في ».
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وبلى والله » مع اختلاف يسير. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤١ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٣ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٩٤٧٠.
[٤] في المطبوع : « عبد الله الرحمن بن أبي عبد الله ». وهو سهوٌ واضح.
[٥] في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام » ، وهذا كاشفعن جواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلي « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام » فوقع السقط.
[٦] في الكافي ، ح ١٤٧٣٣ : ـ « حلف ».