الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٩ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ لِسَدِيرٍ : « يَا سَدِيرُ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِباً كَفَرَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ صَادِقاً أَثِمَ [١] ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) ». [٢]
١٤٦٧٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٣] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ ـ أَظُنُّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ـ فَقَالَ لَهُ [٤] مَوْلًى لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ ، فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : يَا عَلِيُّ ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا [٥]فَقَالَ لِي : قُمْ يَا بُنَيَّ [٦] ، فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَهْ [٧] ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَلَسْتَ [٨] مُحِقّاً؟ قَالَ : بَلى يَا بُنَيَّ ، وَلكِنِّي [٩] أَجْلَلْتُ اللهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ [١٠] ». [١١]
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : كفر ، أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر. والإ ثم أيضاً على المشهور مأوّل بالكراهة الشديدة ، والله يعلم ».
[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١١ ، بسنده عن سلاّم بن سهم الشيخ المتعبّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٦٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٩٣٥٨.
[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٤] في « بف » : ـ « له ».
[٥] هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « حقّها ».
[٦] في « ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « يا بنيّ قم ».
[٧] في « ع ، جت ، جد » والوسائل : « يا أبت ».
[٨] في « ع » : « لست » بدون همزة الاستفهام.
[٩] في حاشية « جت » : « ولكن ».
[١٠] من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٨ ( صبر ).
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن