الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ [١] ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً أَنْ [٢] يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً [٣] عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ؟
قَالَ : « يُقْسَمُ [٤] عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاثْنَانِ [٥] لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى [٦] هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ [٧] ». [٨]
١٤٦٧١ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ [٩] شَاهِدَيْنِ ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى [١٠] لِصَاحِبِ الشُّهُودِ [١١] الْخَمْسَةِ
[١] هكذا في « بح ، بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٤٦٥١.
[٢] في « ع ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « أن ».
[٣] في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بئراً ».
[٤] في « بن » والوافي والوسائل : « تقسم ».
[٥] في الوافي : « والاثنين ».
[٦] في الوسائل : « وعلى ».
[٧] في « جت » والوسائل والتهذيب : « العشرة ».
وفي الوافي : « قبّل رجلاً ، بالتشديد ، أي ضمّنه العمل. وتوضيح المسألة أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الاولى ، وحفر الثالثة أصعب من الثانية ، وهكذا إلى العاشرة ، فلابدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الاولى ، وأجر الثالثة أزيد من الثانية ، وهكذا ، فينبغي أن توزّع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة ، فكلّ ما يفرض للُاولى يكون للثانية ضعفه ، وللثالثة ثلاثة أمثاله ، وهكذا ، فإذا فرضنا للُاولى جزءً كان للثانية جزءين ، وللثالثة ثلاثة أجزاء ، وهكذا ، فيصير للعاشر عشرة أجزاء ، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسين جزءً ، فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابدّ يقسم العشرة على خمسة وخمسين ، ويعطى لحفر الاولى جزء منها ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٠ ، ح ١٦٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٤٣٦٦.
[٩] في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : ـ « على صاحبه ».
[١٠] في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
[١١] في الوافي والتهذيب ، ج ٦ ، والاستبصار : ـ « الشهود ».