الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٢ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
فَقَالَ [١] : « تَجُوزُ ». [٢]
١٤٥٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ». [٣]
١٤٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ [٤] بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ [٥] لِابْنِهِ [٦] ، أَوِ الْأَخِ [٧] لِأَخِيهِ [٨]؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ [٩] شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ [١٠] ». [١١]
[١] في « بح ، بف ، جد » : « قال : فقال ».
[٢] الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٥.
[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٣.
[٤] في « ك » : « سألت ». وفي « ن » : ـ « سأله ».
[٥] في « ع ، بح » والوسائل : ـ « يشهد ».
[٦] في « ك » : « شهد ابنه ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « أو الأب يشهد لابنه ».
[٧] في « ك » : + « شهد ».
[٨] في الفقيه : + « أو الرجل لامرأته ».
[٩] في « جت » : « أجازت ». وفي الفقيه : « تقبل ».
[١٠] قال الشهيد الثاني ـ ما خلاصته ـ : « لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلاّشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس. وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد؟ وجهان ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ ـ ١٩٥.
[١١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٤.