الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٨ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [١] ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ [٢] شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟
فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
قَالَ : قُلْتُ [٣] : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ [٤] عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ (٥) (٦)
١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَجُوزُ [٧] شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟
قَالَ [٨] : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ». [٩]
ح ١٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.
[١] هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّمغير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.
[٢] في « بح ، جت » : « يجوز ».
[٣] في « ع ، جت » : « وقلت ».
[٤] في الوافي : « ابنة ».
[٥] في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلاّ أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».
وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».
[٦] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.
[٧] في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».
[٨] في « بف » والوافي : « فقال ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ،