الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ [١] ». [٢]
١٤٥١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ [٣] ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ [٤] : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ [٥] عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ [٦] عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا [٧] أَنَّهُ لَايَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ [٨] ظُلْمَهُ ». [٩]
[١] في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل : « التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.
[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٣٣٦٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٣٨٧٥.
[٣] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣١٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».
[٤] في « بف » والوافي والتهذيب : « عن » بدل « قلت له ».
[٥] في « بف » والوافي والتهذيب : « وقد علم الله أنّها ليست ».
[٦] في « بف » والتهذيب : « يدفعه ».
[٧] في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « عرفوه ».
[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز ، لعلّه عليهالسلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقوله عليهالسلام : « ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ،