الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ [١] الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ [٢] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ ».
وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ [٣] : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : « يُلْزَمُ [٤] نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ [٥] ، وَلَا تُقْبَلُ [٦] شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا [٧] دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ [٨] شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ [٩] الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ [١٠] عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ [١١] ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ [١٢] أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ [١٣] بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ [١٤] أَيْدِيهِمَا ». [١٥]
[١] في « ل » : « وتجلد ».
[٢] في « م ، بح ، بف ، جد » : + « جلدة ».
[٣] في « م » والتهذيب : « فقال ».
[٤] في « بح ، بف ، جد » والتهذيب : « يلزمه ».
[٥] في « جد » وحاشية « م » : « الدية » بدل « دية اليد ».
[٦] في « ك ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
[٧] في « بف » والتهذيب : « يلزمان ».
[٨] في « ك ، ن ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
[٩] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ويؤدّي ».
[١٠] في المرآة : « لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية. ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، والله يعلم ».
[١١] في « جت » : « الثاني » بدل « المقطوع اليد ».
[١٢] في « ن ، بح ، بف » : « أو يقطع ». وفي الوافي : « أو » في قوله : « أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن ».
[١٣] في « ن » : « فيقسم ». وفي التهذيب : « تنقسم ».
[١٤] في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ويقطع ».
[١٥] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٩ ، إلى قوله : « ثمّ يقتلهم الإمام » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٥٤١٦ ، من قوله : « وقال في رجلين شهدا ».