الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٠ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٢٨١ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ [١] طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا [٢] قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ [٣] ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ [٤] طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ [٥] طَمْثِهَا [٦] ». [٧]
١٤٢٨٢ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٨] عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ [٩] امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ [١٠] أُغَرِّمَهُ [١١] لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ [١٢] ». [١٣]
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٢٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٤.
[١] في « بح » والفقيه : « وأفسد ».
[٢] في الوسائل والفقيه : « أنّه ».
[٣] في « م » : « بذلك ».
[٤] في الوافي : + « صلح رحمها و ». وفي الفقيه : « صلح رحمها وعاد ».
[٥] في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وارتفاع ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور. قال العلاّمة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرَّم ثلث ديتها ». تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٥.
[٧] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ١٦٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٥٨٠١.
[٨] في « ك » : « أبي عبد الله ».
[٩] في « بن » والوسائل : « فرج ».
[١٠] في « ك ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، ٣٥٣٩٧ : « إذا ».
[١١] في « بف » : « غرمه ». وفي « ك » : « اغرم ».
[١٢] في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور