الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٠ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».
وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً [١] عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً؟
قَالَ : « تُقْتَلُ بِهِ [٢] ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً ». [٣]
١٤٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً [٤] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ [٥] مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ [٦] : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ [٧] وَيُؤَدُّوا [٨] إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ».
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً [٩] ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ
[١] في « ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « امرأته ».
[٢] في « ع ، ل » : ـ « به ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ضمن ح ٩٧٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ضعفين على جراحة المرأة » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٣ ، من قوله : « إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨١ ، إلى قوله : « وسنّ المرأة سواء ».
[٤] في « ل ، بح » : ـ « جميعاً ».
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٠٧. وفي المطبوع : « امرأة ».
[٦] في الوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : « قال ».
[٧] في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : + « قتلوه ».
[٨] في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا ـ خ ل ) » بدون الواو. وفي التهذيب ، ح ٧٠٧ : « ويردّوا ».
[٩] في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح ٥٢٤٢ والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨ : « متعمّدة ». وفيالفقيه ، ح ٥٢٢٥ : « رجلاً متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً ».