الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٧ - ٤٦ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ
قَالَ [١] : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ [٢] سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى [٣] أَنْ يَشْرَبُوهَا [٤] فِي بُيُوتِهِمْ. [٥]
١٣٩٥٧ / ٥. يُونُسُ [٦] ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [٧] يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ [٨] ، وَالْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ». [٩]
١٣٩٥٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ [١٠] : يَا زَانِ [١١]؟
[١] في « جد » والوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ والتهذيب ، ح ٣٥٥ والاستبصار ، ح ٨٩٢ : ـ « قال ».
[٢] في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».
[٣] في الكافي ، ح ١٣٨٣٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « على ».
[٤] في « بف » : « يشربونها » بدل « على أن يشربوها ».
[٥] الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح ١٣٨٣٩. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.
[٦] السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
[٧] في « م ، جد » : + « أن ».
[٨] في « ك » : « يقذف على ملّة صاحبه ». وفي الوافي والتهذيب : « يقذف صاحب ملّة على ملّته ». وقال في الوافي : « يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته. وفي بعض النسخ : « يقذف صاحبه ملّة عي ملّة » فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس ».
[٩] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن يونس ، قال : سألته ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٨.
[١٠] في « بف » : ـ « له ».
[١١] في « ن » : « يا زاني ».