الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨١ - ٤٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ
قِيلَ لَهُ [١] : فَإِنْ زَنى وَهُوَ مُكَاتَبٌ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ [٢]؟
قَالَ : « هُوَ [٣] حَقُّ اللهِ [٤] ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ [٥] خَمْسُونَ [٦] جَلْدَةً ، وَيُضْرَبُ خَمْسِينَ ». [٧]
١٣٩٤٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ [٨] :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً [٩] أَنَّهُ سَرَقَ [١٠] قَطَعَهُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ [١١] بِالسَّرِقَةِ [١٢] قَطَعَهَا [١٣] ». [١٤]
[١] في « جد » : ـ « له ».
[٢] في « جت » : « من المكاتبة ». وفي الوافي : « من مكاتبته شيئاً ».
[٣] في الوافي والفقيه : « هذا ».
[٤] في « بف » : « لله ».
[٥] في الوافي والفقيه : ـ « من الحدّ ».
[٦] في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « خمسين ». وفي « بف » : « الخمسين ».
[٧] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٤٠٠ ، من قوله : « قيل له : فإن زنى » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٤٥٠٧ ، إلى قوله : « أو لم يؤدّ ».
[٨] في « بف » : ـ « الكناسي ».
[٩] في « ل ، بن ، جت » : « مرّة عند الإمام ».
[١٠] في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : « قد سرق ».
[١١] في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : ـ « عند الإمام ».
[١٢] في « جت ». « بالسرقة عند الإمام » بدل « عند الإمام بالسرقة ». وفي « بف » : « عند الإمام بالسرقة على نفسها » بدل « على نفسها عند الإمام بالسرقة ».
[١٣] روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ». ثمّ قال : « ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه ـ ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال ـ : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ذيل الحديث ٤٤٠ و ٤٤١.
وقال الشهيد الثاني : « يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥١٥.
[١٤] الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ،