الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٦ - ٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ
١٣٩١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ [١] : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ [٢] فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي [٣] عَامِ [٤] مَجَاعَةٍ [٥] ». [٦]
١٣٩١٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [٧] : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَايَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ ». [٨]
٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ [٩]
١٣٩١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
وقال الشهيد الثاني : « المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلاً أو قوّة كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطرّ وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملاً بإطلاق النصوص ... والعمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لارادّ له ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٠ ـ ٥٠١.
[١٠] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤٤ ، معلّقاً عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٤٧٩٤.
[١] في « بح ، بف » : ـ « قال ».
[٢] في « جت » : ـ « السارق ».
[٣] في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « في ».
[٤] في « ن » : ـ « عام ».
[٥] في الفقيه : « مجدبة » بدل « يعني في عام مجاعة ».
[٦] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٥.
[٧] في « بن » : + « قال ».
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٦.
[٩] في « ع ، ك ، م ، بح » : « السرق ».