الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٤ - ٣٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
١٣٨٥٧ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ [١] عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ [٢] رَجَعَ وَقَالَ [٣] : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَلَمْ يُقْتَلْ [٤] ». [٥]
١٣٨٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ [٦] مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ [٧] سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ [٨] عَلى نَفْسِهَا [٩] بِالسَّرِقَةِ [١٠] ، قَطَعَهَا [١١] ». [١٢]
[١] في « بح » : « لم تكن ».
[٢] في « بف » والوافي : « قال إن » بدل « فإن ».
[٣] في « م ، جد » : « فقال ».
[٤] في المرآة : « لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود ».
[٥] الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح ١٤١٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٩.
[٦] في « جد » : « عند الإمام على نفسه ».
[٧] في « بف » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».
[٨] في « بف » : + « عند الإمام ».
[٩] في « ك » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « عند الإمام ».
[١٠] في « ك : « السرقة ».
[١١] قال الشيخ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ذيل الحديث ٩٢١.
وقال الصدوق : « متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ذيل الحديث ٥١٢٩.
[١٢] الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٧. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٩ ، بسند آخر